المادة الخامسة من قانون الجنسية

المادة الخامسة من قانون الجنسية
المادة الخامسة من قانون الجنسية

صدر قانون الجنسية بالمرسوم الأميري رقم 15 الصادر بتاريخ 1959 م، حيث يضم القانون 24 مادة مختلفة تنظم جميعها أحكام وشروط منح الجنسية الكويتية للأشخاص.

نص المادة الخامسة من قانون الجنسية

فيما يلي نص المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتي: [1]

استثناءً من أحكام المادة السابقة يجوز منح جنسية الكويت بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- لمن يأتي:

 

من أدى للبلاد خدمات جلية.

 

المولود من أم كويتية المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرًا، أو كان طلّق أمه طلاقًا بائنًا، أو توفي عنها.

 

من أقام في الكويت عام 1965م وما قبله، وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.

 

وتعتبر إقامة الأصول مكمّلة لإقامة الفروع في حكم البند 3 من هذه المادة شريطة يكون الفرع مولودًا في الكويت ومقيما فيها، ويصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البند.

اقرأ أيضًا: درجات الجنسية الكويتية | أنواع الجنسيات الكويتية | المادة السابعة فقرة ٣ بصفة أصلية | مميزات الجنسية الكويتية

تحميل المادة الخامسة من قانون الجنسية pdf

يمكن تحميل قانون الجنسية الكويتي بما في ذلك المادة الخامسة منه بصيغة pdf من خلال الرابط التالي kuwaitplatform.com، ومن ثم النقر على رابط التحميل المدرج في الصفحة، حيث يضم هذا القانون 24 مادة.

اقرأ أيضًا:

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *